السيد جعفر مرتضى العاملي

278

زواج المتعة

نصوص الشيعة في نفس ذلك الكتاب أيضاً ص 162 و 163 ( 1 ) . المتعة نكاح بلا ميراث : قد تقدم في الحديث ( رقم 62 ) في الفصل السابق : أحل الله من النساء ثلاثاً نكاح موارثة ، ونكاح بغير موارثة ، وملك يمين . نقول : وتفسير النكاح بلا ميراث بنكاح المرأة اليهودية والنصرانية ، فإن نكاحها حلال ولا يرثان ، أو نكاح أمة الغير ( 2 ) ليس بأولى من تفسير ذلك بنكاح المتعة بل هذا التفسير هو الأولى ، وذلك لأن التعبير هو « نكاح بغير موارثة » ، فاعتبر عدم الإرث من آثار النكاح نفسه ، ولم يعتبره ناشئاً من خصوصية المرأة ككونها نصرانية أو أمة .

--> ( 1 ) قد روى نصوص متعة الحج عن النص والاجتهاد ص 190 ومسند أحمد ج 2 ص 95 والمغني لابن قدامة ج 3 ص 281 وغير ذلك . ( 2 ) العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 13 .